( ) أي الجمعة ( ولو كان بينه وبين موضعها ) أي موضع إقامة الجمعة ( فرسخ ، ولو لم يسمع النداء ) لأنه بلد واحد ، فلا فرق فيه بين البعيد والقريب ، ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من ( فرسخ ) فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته ( كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة ) وهو أربعون ( أو كان مقيما في خيام ) جمع خيمة وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر . ( وإن كان خارج البلد ) الذي تقام فيه الجمعة
قال : لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب بل من أربعة أعواد وتسقف بالثمام وخيمت بالمكان بالتشديد : أقمت فيه . ابن الأعرابي
ذكره في الحاشية ( ونحوها ) كبيوت الشعر ( أو ) كان ( مسافرا [ ص: 23 ] دون مسافة قصر وبينه ) أي المذكور فيما تقدم وهو من قرية لا يبلغون عدد الجمعة ، أو في خيام ونحوها أو مسافر دون المسافة ( وبين موضعها ) أي الجمعة ( من المنارة نصا ) من أطراف البلد ( أكثر من فرسخ تقريبا لم تجب عليه ) الجمعة لأنهم ليسوا من أهلها ولا يسمعون نداءها . وعنه
( وإلا ) بأن كان بينه وبين موضعها في هذه المسائل فرسخ تقريبا فأقل ( لزمته بغيره ) لأنه من أهل الجمعة ، يسمع النداء كأهل المصر لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه الجمعة على من سمع النداء أبو داود وقال : إنما أسنده قبيصة .
قال : هو من الثقات قال في الشرح : الأشبه أنه من كلام البيهقي ورواه عبد الله بن عمر ولفظه " إنما الدارقطني " والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام نص عليه ، لكن لما كان اعتبار سماع النداء غير ممكن لأنه يكون فيهم الأصم وثقيل السمع وقد يكون بين يدي الإمام فيختص بسماعه أهل المسجد ، اعتبر بمظنته والموضع الذي يسمع فيه النداء غالبا - إذا كان المؤذن صيتا والرياح ساكنة ، والأصوات هادئة والعوارض منتفية - هو فرسخ فلو سمعته قرية من فوق فرسخ ، لعلو مكانها ، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل ، أو انخفاض : لم تجب في الأولى ، ووجبت في الثانية ، اعتبارا بالمظنة ، وإقامتها مقام المئنة ومحل لزومها حيث لزمت فيها تقدم ( إن لم يكن عذر ) مما تقدم في آخر باب الجماعة . الجمعة على من سمع النداء