( وإذا جاز ) ذلك ( وسقطت الجمعة عمن حضر العيد ) مع الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم { وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر } رواه صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع من حديث أحمد ، وحينئذ فتسقط الجمعة ( إسقاط حضور ، لا ) إسقاط ( وجوب ) فيكون حكمه ( كمريض ونحوه ) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة ، و ( لا ) يسقط عنه وجوبها فيكون ( كمسافر وعبد ) لأن الإسقاط للتخفيف فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها ( والأفضل : حضوره ) خروجا من الخلاف ( إلا زيد بن أرقم . الإمام فلا يسقط عنه ) حضور الجمعة
لما روى أبو داود من حديث وابن ماجه عن النبي قال { أبي هريرة } ورواته ثقات وهو من رواية اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون وقد قال حدثنا ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه ( ف ) على هذا ( إن اجتمع معه العدد المعتبر ) للجمعة ( أقامها ، وإلا صلوا ظهرا ) قال في القاعدة الثانية عشرة وعلى رواية عدم السقوط أي عن الإمام ، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية ، ويسقط بحضور أربعين . بقية
( وأما قال في شرح المنتهى : قولا واحدا ( ثم إن بلغوا ) العدد المعتبر ( بأنفسهم ) بأن كانوا أربعين ( أو حضر معهم تمام العدد ) إن كانوا دونه ( لزمتهم الجمعة ) لتوفر شروط الوجوب والصحة ( وإلا ) بأن [ ص: 41 ] لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم وبحضور غيرهم معهم ( تحقق عذرهم ) لفوات شرط الصحة من لم يصل العيد ) مع الإمام ( فيلزمه السعي إلى الجمعة ، بلغوا العدد المعتبر أو لا ) لفعل ( ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت ) الجمعة ( قبل الزوال أو بعده ) ، وقول ابن الزبير أصاب السنة " رواه ابن عباس أبو داود فعلى هذا : لا يلزمه شيء إلى العصر روى أبو داود عن قال " اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد عطاء ، فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهم ، وصلى ركعتين بكرة ، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر قال ابن الزبير : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يكون الخطابي قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها ( فإن فعلت ) الجمعة ( بعده ) أي الزوال ( اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ) قاله ابن الزبير ابن تميم وقال في التنقيح والمنتهى : فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر الفروع وقدمه في الإنصاف .