( وأقل السنة بعد الجمعة  ركعتان ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يصلي بعد الجمعة ركعتين   } متفق عليه من حديث  ابن عمر    . 
( وأكثرها ) أي السنة بعدها ( ست ) ركعات ( نصا ) لقول  ابن عمر    { كان صلى الله عليه وسلم يفعله   } رواه أبو داود  واختار في المغني أربعا وروي عن  ابن عمر    " لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره رواه  مسلم  من حديث  أبي هريرة    ( ويسن ) أن يصليها ( مكانه ) نص عليه ( في المسجد ) وتقدم . 
( وأن يفصل بينهما ) أي بين السنة ( وبين الجمعة  بكلام أو انتقال ) من موضعه للخبر . 
( ونحوه ) أي نحو ما ذكر ( وليس لها ) أي الجمعة ( قبلها سنة راتبة ، نصا بل يستحب أربع ركعات ) لما روى  ابن ماجه  أنه صلى الله عليه وسلم { كان يركع من قبل الجمعة أربعا   } وروى سعيد عن  ابن مسعود  أنه " كان يصلي قبل الجمعة  أربع ركعات وبعدها أربع ركعات وقال عبد الله    : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات ( وتقدم ) في باب صلاة التطوع . 
				
						
						
