[ ص: 42 ]   ( فصل يسن أن يغتسل للجمعة    ) في يومها ، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل نص عليه والأفضل فعله عند مضيه إليها لأنه أبلغ في المقصود ; وفيه خروج من الخلاف . 
( وتقدم ) في الأغسال المستحبة من باب الغسل . 
( و ) يسن أن   ( يتنظف ) للجمعة    ( بقص شاربه ) يعني حفه ( وتقليم أظافره وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره و ) أن ( يتطيب بما يقدر عليه ، ولو من طيب أهله ) لما روى  البخاري  عن  أبي سعيد  مرفوعا قال { لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ، ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى   } وقوله من طيب امرأته " أي ما خفي ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب قال في المبدع وظاهر كلام  أحمد  والأصحاب : خلافه . 
( و ) يسن ( أن يلبس أحسن ثيابه    ) لوروده في بعض ألفاظ الحديث ( وأفضلها البياض ) لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة ، ويعتم ويرتدي . 
				
						
						
