( و ) من لبس وتطيب ونحوه ) كتنظف لما روى يسن أن ( يخرج على أحسن هيئة { جابر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة وعن ابن عبد البر قال { جابر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة } رواه في صحيحه ، وكالجمعة . ابن خزيمة
( والإمام بذلك آكد ) لأنه منظور إليه من [ ص: 52 ] بين سائر الناس ( غير معتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولو ) كان ( الإمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولأنه أثر عبادة فاستحب ، له بقاؤه كالخلوف . ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده
( وإن كان المعتكف ؟ ) ليحييها . فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد
( و ) يستحب ( الخروج منه ) أي المسجد ( إلى المصلى ) لصلاة العيد .