( في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد ) لأنها في معناها قال ( و صفتها ) أي صلاة الاستسقاء " سنة الاستسقاء سنة العيدين " فعلى هذا تسن في الصحراء ، وأن تصلى ركعتين ، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة لأنه لم يقمها إلا في الصحراء وهي أوسع عليهم من غيرها وقال ابن عباس { ابن عباس } قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد الترمذي حديث حسن صحيح .
{ وأبي بكر أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا وعمر } رواه وعنه صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن الشافعي نحوه وزاد { ابن عباس وقرأ سبح وفي الثانية الغاشية } رواه ولا يعارضه قول الدارقطني فيما سبق " ثم صلى ركعتين " لأنها مطلقة وهذه مقيدة . عبد الله بن زيد