( ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طالت ويأخذ شعر إبطه ) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة ( ويجعل ذلك ) أي ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين ( معه ) أي الميت ( كعضو ساقط ) لما روى  أحمد  في مسائل  صالح  عن أم عطية  قالت " تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها " ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي ففي حق الميت أولى . 
( ويعاد غسله ) أي غسل ما أخذ من الميت  [ ص: 97 ] من شعر شارب وأظفار وشعر إبط  لقول أم عطية  فيما تقدم " غسلوه ثم ردوه " إلى آخره . 
( و لأنه جزء منه ) أي الميت ( كعضو ) من أعضائه ( والمراد : يستحب ) إعادة غسل المأخوذ قال في الفروع : للاكتفاء بغسله أولا . 
( وإن كان الميت مقطوع الرأس ، أو كانت أعضاؤه مقطوعة    ) لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه . 
( فإن فقد منها ) أي أعضاء الميت شيء لم يجعل له شكل من طين ولا غيره لأنه تصوير . 
( وإن كان في أسنانه شيء ) منها ( يتحرك وخيف سقوطه ترك ) بحاله ( ولم ينزع ونص أنه يربط بذهب ) كالحي ( فإن سقط ) شيء من أسنان الميت ( لم يربط به ) أي بالذهب لعدم الحاجة إليه وجعل مع الميت كما تقدم ( ويؤخذ ) أي ما على سنه من ذهب كان ربط به ( إن لم يسقط ) سنه بسبب ذلك وإلا ترك حتى يبلى . 
( ويحرم حلق شعر عانته    ) لما فيه من لمس عورته . 
وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم فلا يرتكب من أجل مندوب ويحرم حلق شعر ( رأسه )  لأن ذلك إنما يكون لزينة أو نسك والميت لا نسك عليه ولا يزين . 
( و ) يحرم   ( ختنه ) إن كان أقلف  لأنه قطع لبعض عضو من الميت ولأن التعبد بذلك قد زال ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته . 
( ولا يسرح شعره قال  القاضي  يكره ) لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه وروي عن عائشة  أنها " مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك ، وقالت : علام تنصون ميتكم ؟ " أي لا تسرحوا رأسه بالمشط لأنه يقطع الشعر وينتفه . 
				
						
						
