( فإن ستر العورة ) لتقدمها على سائر جسده ( ثم ) إن بقي شيء ستر به ( رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق ) لما روي أن { لم يجد ) من يلي الميت ( ما يستر ) الميت ( جميعه مصعبا قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه ، ويجعل على رجليه الإذخر } رواه ( فإن البخاري جمع في ثوب ما يمكن جمعه ) من الأموات ( فيه ) لخبر لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات في قتلى أنس أحد وقال ابن تميم قال شيخنا : يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد ، ولا يجمعون فيه .