فصل ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه ) . 
لقوله تعالى {    : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم    } وغسلهم ونحوه : تول لهم ولأنه تعظيم لهم ، وتطهير فأشبه الصلاة عليه وفارق غسله في حياته فإنه لا يقصد به ذلك ( إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم ) لأنه صلى الله عليه وسلم { لما أخبر بموت أبي طالب  قال  لعلي  اذهب فواره   } رواه أبو داود   [ ص: 123 ]  والنسائي  وكذلك قتلى بدر  ألقوا في القليب  ، أو لأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه ( فإن أراد ) المسلم ( أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة  ركب ) المسلم ( دابته وسار أمامه ) أي : قدام جنازته ( فلا يكون معه ) ولا متبعا له ( ولا يصلى على مأكول في بطن سبع ) قال في الفصول : فأما إن حصل في بطن سبع لم يصل عليه ، مع مشاهدة السبع ( و ) لا يصلى على ( مستحيل بإحراق ) لاستحالته . 
( ونحوهما ) أي : نحو أكيل السبع والمستحيل بإحراق  كأكيل تمساح ومستحيل بصيانة أو نحوها . 
( ولا يسن للإمام الأعظم ، و ) لا ل ( إمام كل قرية - وهو واليها في القضاء الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها ) لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين فقال {   : صلوا على صاحبكم ، فتغيرت وجوه القوم فقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز اليهود  ما يساوي درهمين   } رواه الخمسة إلا الترمذي  ، واحتج به  أحمد    ( و ) . 
				
						
						
