فصل ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه ) .
لقوله تعالى { : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } وغسلهم ونحوه : تول لهم ولأنه تعظيم لهم ، وتطهير فأشبه الصلاة عليه وفارق غسله في حياته فإنه لا يقصد به ذلك ( إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم ) لأنه صلى الله عليه وسلم { أبي طالب قال اذهب فواره لعلي } رواه لما أخبر بموت أبو داود [ ص: 123 ] وكذلك قتلى والنسائي بدر ألقوا في القليب ، أو لأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه ( فإن ركب ) المسلم ( دابته وسار أمامه ) أي : قدام جنازته ( فلا يكون معه ) ولا متبعا له ( ولا يصلى على مأكول في بطن سبع ) قال في الفصول : فأما إن حصل في بطن سبع لم يصل عليه ، مع مشاهدة السبع ( و ) لا يصلى على ( مستحيل بإحراق ) لاستحالته . أراد ) المسلم ( أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة
( ونحوهما ) أي : نحو كأكيل تمساح ومستحيل بصيانة أو نحوها . أكيل السبع والمستحيل بإحراق
( ولا يسن للإمام الأعظم ، و ) لا ل ( إمام كل قرية - وهو واليها في القضاء الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها ) لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين فقال { اليهود ما يساوي درهمين } رواه الخمسة إلا : صلوا على صاحبكم ، فتغيرت وجوه القوم فقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز الترمذي ، واحتج به ( و ) . أحمد