( و يجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية    ) نص عليه لعموم الأخبار ( فالخراج في رقبتها ) مطلقا والعشر ( في غلتها إن كانت لمسلم ) لأن سبب الخراج التمكين من النفع لوجوبه وإن لم تزرع وسبب العشر : الزرع كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ولأنهما شيئان مختلفان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك والحديث المروي { لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم   } ضعيف جدا قال  ابن حبان    : ليس هذا الحديث من كلام النبوة ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية ( وهي ) أي الأرض الخراجية ثلاثة أضرب  إحداها ( ما فتحت عنوة ولم تقسم ) بين الغانمين . 
( و ) الثانية ( ما جلا عنها أهلها خوفا منا و ) الثالثة ( ما صولحوا ) أي أهلها ( عليها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج ) الذي يضربه عليها الإمام على ما يأتي في بيانه في الأراضي المغنومة . 
				
						
						
