( و ) نص عليه لعموم الأخبار ( فالخراج في رقبتها ) مطلقا والعشر ( في غلتها إن كانت لمسلم ) لأن سبب الخراج التمكين من النفع لوجوبه وإن لم تزرع وسبب العشر : الزرع كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ولأنهما شيئان مختلفان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك والحديث المروي { يجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية } ضعيف جدا قال لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم : ليس هذا الحديث من كلام النبوة ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية ( وهي ) أي ابن حبان إحداها ( ما فتحت عنوة ولم تقسم ) بين الغانمين . الأرض الخراجية ثلاثة أضرب
( و ) الثانية ( ما جلا عنها أهلها خوفا منا و ) الثالثة ( ما صولحوا ) أي أهلها ( عليها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج ) الذي يضربه عليها الإمام على ما يأتي في بيانه في الأراضي المغنومة .