الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ) لأنها مال مسلم يجب الحق فيه لأهل الزكاة ، فلم يمنع الذمي من شرائه ( ك ) الأرض ( الخراجية ) فللذمي شراؤها من مسلم ، إذا حكم به من يراه أو كان الشراء من الإمام ( ولا عشر عليهم ) أي على أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم ليسوا من أهل الزكاة ( كالسائمة وغيرها ) من سائر ما تجب فيه الزكاة .

                                                                                                                      ( فإنه لا زكاة فيها ) على الذمي لكن إن كان تغلبيا فعليه فيما يزكى زكاتان ، يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة وإذا أسلم سقط عنه إحداهما وصرفت الأخرى مصرف الزكاة ( لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها نصا ) وكذا إعارتها منه ( لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها إلا لتغلبي فلا يكره ذلك ) لعدم إفضائه إلى ذلك لأنه يؤخذ منه عشران يصرفان كما تقدم ( ولا شيء ) أي لا زكاة على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية على ما تقدم إذا زرعه أو غرسه .

                                                                                                                      ( ولا ) زكاة عليه أيضا ( فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه ) أو غرسه وأخرج منه : ما تجب فيه الزكاة ولا فيما إذا جعل ( الذمي ) داره بستانا أو مزرعة ، ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا ( الذمي ) مواتا ( ثم زرعه أو غرسه ) ، ويأتي في إحياء الموات على ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة " .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية