( ولا بأس بالتوكل في إخراجها ) أي الزكاة  لأنها عبادة مالية محضة ، كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية . 
( ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلما ) لأنها عبادة ، والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها ( فإن دفعها ) الموكل ( إلى وكيله ، أجزأت النية من موكل ، مع قرب زمن الإخراج ) من زمن التوكيل لأن الوجوب متعلق بالموكل . 
				
						
						
