الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يجوز دفعها ( إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه ) عليه ( أو لا تجب ) نفقتهم فيه ( ورثوا أو لم يرثوا ، حتى ذوي الأرحام منهم ) كأبي الأم وولد البنت ، قال أحمد لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت قال النبي صلى الله عليه وسلم { إن ابني هذا سيد } يعني الحسن ، فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه ، ووجه ذلك اتصال منافع الملك بينهما عادة فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر .

                                                                                                                      ( ولو ) كان أحد عمودي نسبه أخذ ( في غرم لنفسه ) بأن تداين دينا ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه ، وإن علا أو نزل ( أو في كتابه أو كان ) أحد عمودي نسبه ( ابن سبيل ) لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر فأشبه الأخذ للفقر ( ما لم يكونوا عمالا ) على الزكاة فلهم الأخذ لأنهم يأخذون أجرة عملهم ، ما لو استعملوا على غير الزكاة ( أو ) يكونوا ( مؤلفة ) فيعطون للتأليف ; لأنه مصلحة عامة أشبهوا الأجانب ( أو ) يكونوا ( غزاة ) لأن الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين ( أو ) يكونوا ( غارمين ) لإصلاح ( ذات البين ) لجواز أخذهم مع غناهم ، ولأنه مصلحة عامة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية