( ويستحب التتابع فورا في قضائه ) أي : رمضان ; لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من الخلاف وأنجى لبراءة الذمة وظاهره : لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرم أو لا ، ( ولا يجبان ) أي : التتابع والفور  [ ص: 333 ] في قضاء رمضان  قال  البخاري  قال  ابن عباس    : له أن يفرق لقول الله تعالى {    : فعدة من أيام أخر    } وعن  ابن عمر  مرفوعا { قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع   } رواه  الدارقطني  ولم يسنده غير سفيان بن بشر  قال المجد    : لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ; ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق ( إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط ) فيتعين التتابع لضيق الوقت ، كأداء رمضان في حق من لا عذر له ، ( ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة    ) ; لأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم وروي عن  عمر  أنه كان يستحب القضاء فيها . 
( ويجب العزم على القضاء ) إذا لم يفعله فورا ( في ) القضاء ( الموسع ، وكذا كل عبادة متراخية ) يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع . 
				
						
						
