( وإن مات وعليه اعتكاف منذور  فعل عنه ) ، نقله الجماعة لقول  سعد بن عبادة    {   : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال النبي : صلى الله عليه وسلم اقضه عنها   } رواه أبو داود  وغيره بإسناد صحيح من حديث  ابن عباس  ومعناه متفق عليه وروي عن عائشة   وابن عمر   وابن عباس  ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة وكالصوم ( فإن لم يمكنه فعله حتى مات ) كمن نذر اعتكاف شهر رمضان فمات قبل دخوله    ( فكالصوم ) ، وكذا إن مات في أثنائه على ما تقدم . 
				
						
						
