( وإن كانت ( فعلت عنه ) كالصوم وتصح وصيته بها ( ولا كفارة معه ) أي : مع الفعل الناذر ( وطواف منذور كصلاة ) منذورة فيما سبق ( وأما عليه صلاة منذورة ) ومات بعد التمكن ) ذكر صلاة الفرض فلا تفعل عنه إجماعا أنه لا يصلي عنه فائتة ( كقضاء رمضان ) فإنه لا يصام عنه كما تقدم ، وعلى ذلك يحمل ما رواه القاضي عياض في الموطأ أنه بلغه عن مالك أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد . ابن عمر