( وإن كانت عليه صلاة منذورة ) ومات بعد التمكن    ( فعلت عنه ) كالصوم وتصح وصيته بها ( ولا كفارة معه ) أي : مع الفعل الناذر ( وطواف منذور كصلاة ) منذورة فيما سبق ( وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه    ) ذكر  القاضي عياض  إجماعا أنه لا يصلي عنه فائتة ( كقضاء رمضان ) فإنه لا يصام عنه كما تقدم ، وعلى ذلك يحمل ما رواه  مالك  في الموطأ أنه بلغه عن  ابن عمر  أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد . 
				
						
						
