( ونحوه ) لفعل وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء عائشة وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم ( وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال ) ; لأنه أبعد في التحفظ لها ، نقل أبو داود { يعتكفن في المساجد ويضرب لهن فيها الخيم } ( أيضا ) ذكره في المغني والشرح لفعله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه أخفى لعملهم ونقل ولا بأس أن يستتر الرجال : لا إلا لبرد شديد . إبراهيم