( ويحرم عليه ) أي : المعتكف ( الوطء ) لقوله تعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ( فإن ولو ناسيا فسد اعتكافه ) لما روى وطئ ) المعتكف ( في فرج حرب في مسائله عن قال : " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف " ; ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج . ابن عباس
( ولا كفارة للوطء ) لعدم النص والقياس لا يقتضيه ، ( بل ) عليه الكفارة ( لإفساد نذره ) إذا كان معينا وهو كفارة يمين ( وإن فلا بأس ) كغسل رأسه وترجيل شعره لحديث باشر ) المعتكف ( دون الفرج ) أو قبل ( لغير شهوة . عائشة
( و ) إن حرم ) لقوله تعالى { باشر دون الفرج أو قبل ( لشهوة : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .
( فإن أنزل فكوطء فيفسد ) اعتكافه ولا كفارة له بل لإفساد نذره ( وإلا ) أي : وإن لم ينزل بالمباشرة دون الفرج ( فلا ) إفساد كالصوم .