عينا نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية ثم قال : وهو خلاف ظاهر قول الأصحاب ، وقد ذكروا أن للوالد والأم منع الولد من حج النفل واحتجوا بأن لهما منعه من الجهاد مع كونه فرض كفاية فالتطوعات أولى ا هـ يعني على كلام الرعاية : لا يتصور أن يقع الحج نفلا إلا من صغير أو رقيق بل إما فرض عين أو فرض كفاية وهو مشكل وقد تبعه أيضا صاحب المنتهى . ( وهو فرض كفاية كل عام ) على من لا يجب عليه