الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والعمرة ) لغة الزيارة يقال : اعتمره إذا زاره ، وشرعا ( زيارة البيت على وجه مخصوص ) يأتي بيانه ( وتجب ) العمرة ( على المكي كغيره ) أي غير المكي لقوله تعالى { : وأتموا الحج والعمرة لله } ولحديث عائشة { : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة } رواه أحمد وابن ماجه ورواته ثقات .

                                                                                                                      وعن أبي رزين العقيلي أنه { أتى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 377 ] فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر } رواه الخمسة وصححه الترمذي .

                                                                                                                      ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج ، وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها فلأن اسم الحج يتناولها ، روى مسلم من حديث ابن عباس { دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } .

                                                                                                                      وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن { إن العمرة الحج الأصغر } رواه الأثرم بإسناده .

                                                                                                                      وأما حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعا { الحج جهاد والعمرة تطوع } فأجيب عنه بأنه ضعيف رواه ابن ماجه ، ( ونصه : لا ) تجب على المكي بخلاف غيره ونص ما في المغني : أن ركن العمرة ومعظمها : الطواف قال أحمد : " كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول : يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت " وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع قال في الفروع : كذا قال ا هـ .

                                                                                                                      وفي الشرح : وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحج ; لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج وأجاب صاحب المحرر وغيره عما تقدم : بأنه لا يصح في حق من لم يطف ، ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها كالآفاقي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية