( وإن استظل في محمل    ) ضبطه الجوهري  كالمجلس وعكس ابن مالك    ( ونحوه من هودج وعمارية ومحارة حرم وفدى ) ; لأن  ابن عمر    " رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك رواه  الأثرم  واحتج  [ ص: 425 ] به  أحمد    ; ولأنه قصد بستره بما يقصد به الترفه لتغطيته أو يقال ; لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلزمه ( كذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا ) كالمحمل ( ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه ) لكن يأتي إذا فعله ناسيا . 
				
						
						
