( ويجوز لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ) لحديث تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه { ابن عمر } متفق عليه ( ولا شيء عليه ) ; لأنه لم يفعل محظورا ولو كان في رأسه طيب مما فعله قبل الإحرام لحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا " كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم . ابن عباس
( وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه ) ; لأنه لا يستدام ( أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود ) لما روت أم الحصين قالت { بلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وأسامة } رواه حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت وأجاب مسلم وعليه اعتمد أحمد وغيره فإنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل ( أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو ) استظل ب ( سقف أو جدار ولو قصد به الستر ) فلا شيء عليه لحديث القاضي أن { جابر بنمرة فنزلها } رواه النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة ; ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة بل جمع الرحل وحفظه وفيه شيء . مسلم