; لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء النكاح كالرجعة وأولى ( ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله ) أي : جميع ما تقدم من صور النكاح ; لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية ( كشراء الصيد ) ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح . ( ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام )