فصل ( الثامن الجماع في فرج أصلي ) لقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث } قال " هو الجماع " بدليل قوله تعالى { ابن عباس أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } يعني : الجماع ( قبلا كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي أو غيره ) حي أو ميت لوجوب الحد والغسل ( فمن فعل ذلك ) أي : ولو بعد الوقوف ) جامع في فرج أصلي ( قبل التحلل الأول بعرفة نقله الجماعة عن خلافا أحمد ( فسد نسكهما ) حكى لأبي حنيفة إجماع العلماء : أنه لا يفسد النسك إلا به . ابن المنذر
وفي الموطأ بلغني أن عمر وعليا سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف ( ولو ) كان المجامع ( ساهيا أو جاهلا أو مكرها ، نصا أونائمة ) نقله الجماعة ; لأن من [ ص: 444 ] تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا . وأبا هريرة