( ولو فلم يلبس فيها جوربا ، بل الخف فقط ( جاز المسح عليه ) أي : على الجورب الذي لبسه فوق الخف وعلى الخف ( الذي في الرجل الأخرى ) ; لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في الرجل الأخرى ، فهو كما لو لم يكن تحته شيء ( فإن كان أحدهما ) أي : الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر ( صحيحا ) والآخر مفتقا ( جاز المسح على الفوقاني ) ; لأنهما كخف واحد وكذا إن لبس على صحيح مخرقا نص عليه . لبس أحد الجرموقين في أحد الرجلين ) فوق خفها ( دون ) الرجل ( الأخرى )
قاله في المبدع ( ولا يجوز ) المسح ( على ) الخف ( التحتاني ) إذا فيصح المسح عليه ; لأنه ساتر بنفسه أشبه ما لو انفرد ، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح فلا يصح المسح إذن على التحتاني ; لأنه غير ساتر بنفسه قال في الإنصاف : وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح . كان أحد الخفين صحيحا والآخر مفتقا ( إلا أن يكون ) التحتاني ( هو الصحيح )