كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة ) لقوله تعالى في التمتع : { ( وكل دم ذكر ) ولم يقيد ( يجزئ فيه شاة فما استيسر من الهدي } قال شاة أو شرك في دم وقوله تعالى في فدية الأذى : { ابن عباس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث " بذبح شاة وما سوى هذين مقيس عليهما . كعب بن عجرة
( وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة ) ; لأنه فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة . اختار الأعلى لأداء فرضه