( ; لأنه لا مال له ) ; لأنه لا يملك ولو ملك غير المكاتب ( ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وعلى قياس هذا : كل دم لزمه في الإحرام ) لفعل محظور أو غيره ( لا يجزئه عنه إلا الصيام ) لما تقدم ( وإذا صام ) العبد ( فإنه يصوم عن كل [ ص: 525 ] مد من قيمة الشاة يوما ، حيث يصوم الحر ثم حل ) ذكره والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده ، والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب : أنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في حجة القضاء وسبعة إذا رجع كما قدمه في قوله : ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وقوله هنا وفيما تقدم : ثم حل يقتضي أنه لا يحل حتى يصوم وليس بظاهر ; لأنه ليس كالمحصر بل يحصل التحلل بنفس إتمام النسك على ما تقدم في صفة الحج ، إذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره ولم يذكر : ثم حل في المنتهى وغيره فيمن فاته الحج بل في المحصر . الخرقي