( وإن عرفة ) بأن وقفوا الثامن أو العاشر ( ظنا منهم أنه يوم أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ) نصا لما روى بإسناده عن الدارقطني عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه } .
وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } رواه فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وغيره قال الشيخ الدارقطني تقي الدين : وهل هو يوم عرفة باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره قال والثاني هو الصواب . أحمد
وقال نعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا يوضحه : أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ وقال : فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور .
وقال في الفروع : ويتوجه : وقوف مرتين إن وقف بعضهم ، لا سيما من رآه وصرح جماعة إن أخطأ أو غلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره ( وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ) هذه عبارة غالب الأصحاب .
وفي الانتصار : وإن أخطأ عدد يسير .
وفي الكافي والمجرد : إن أخطأ نفر منهم قال يقال : إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ولذلك قال في المنتهى : وإن وقف الناس ، أو إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم . ابن قتيبة :