( ولو لم يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله بعده ) أي : بعد التحلل وهكذا في المقنع قال في الإنصاف : وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يلزمه دم لذلك جزم به في المغني والشرح ا هـ وسبق في كلام المصنف تبعا لما صححه في الإنصاف وأيضا في باب الإحرام : أنه لا شيء عليه ، لرفض إحرامه ; لأنه مجرد نية فانظر هل هما مسألتان فيحمل التحلل على لبس المخيط مثلا ، أو مسألة واحدة ، تناقض التصحيح فيها ؟ . نوى ) المحصر ( التحلل قبل ذبح هدي ) إن وجده ( أو ) قبل ( صوم ) إن عدم الهدي ( ورفض إحرامه