لظاهر الآية وذكر في الإنصاف أنه المذهب وقيده في المستوعب والمنتهى بما إذا تحلل قبل فوات الحج ومفهومها : أنه لو تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء ، وهو إحدى روايتين أطلقهما في الشرح وغيره وهو ظاهر كلامه في أول الباب وإن زال الحصر بعد تحلله وأمكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه فعله . ( ولا قضاء على [ ص: 528 ] محصر إن كان ) حجه ( نفلا )