( ومن فسهمه لوارثه لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب ، ولو قبل إحراز الغنيمة ) ; لأنه أدركها في حال لو قسمت فيه صحت قسمتها ، وكان له سهمه منها ، فيجب أن يستحق سهمه فيها كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام [ ص: 91 ] ولقول مات بعد انقضاء الحرب ، " الغنيمة لمن شهد الوقعة " ، وهذا قد شهدها . عمر