الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ويسن أن يتوضأ بمد ) ( وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي .

                                                                                                                      ( و ) بالمثاقيل ( مائة وعشرون مثقالا و ) بالأرطال ( رطل وثلث رطل عراقي وما وافقه ) أي : الرطل العراقي في زنته من البلدان ( ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وما وافقه ، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه ، وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه ، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه ، وأوقيتان وسبعا أوقية بعلبية وما وافقه و ) يسن أن ( يغتسل بصاع ، وهو ) أربعة أمداد فهو ( ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالا ، وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين ) الجيد وهو المساوي للعدس في زنته ( نص عليهما ) أي : على أن الصاع خمسة أرطال وثلث ، وأنه بالبر الرزين ، وذلك لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع } متفق عليه .

                                                                                                                      وقال لكعب بن عجرة { أطعم ستة مساكين فرقا من طعام } قال أبو عبيد لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصاع والفرق بفتح الراء ستة عشر [ ص: 156 ] رطلا بالعراقي .

                                                                                                                      ( و ) الصاع ( أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية ) رطل ( مصري ) والصاع ( رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية ) رطل ( دمشقي وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية وعشر أواق وسبعا أوقية قدسية ، وتسع أواق وسبع أوقية بعلية وهذا ) أي : بيان قدر المد والصاع ( ينفعك هنا ) أي : في المياه .

                                                                                                                      ( وفي ) باب ( الفطرة والفدية والكفارة ) بسائر أنواعها ( وغيرها ) كما لو نذر الصدقة بمد أو صاع ( فإن أسبغ بدونهما ) بأن توضأ بدون مد أو اغتسل بدون صاع ( أجزأه ) ذلك ; لأن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعله ( ولم يكره ) لحديث عائشة قالت : { كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك } رواه مسلم .

                                                                                                                      وعن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد } رواه أبو داود والنسائي ، ومنطوق هذا : مقدم على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { يجزئ في الوضوء المد وفي الغسل الصاع } رواه أحمد والأثرم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية