: ( تعميم العضو بالماء ، بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ) لقوله تعالى { ( والإسباغ ) في الوضوء والغسل فاغسلوا وجوهكم } الآية ، والمسح ليس غسلا ( فإن لم تحصل الطهارة به وإن ابتل به ) أي : الثلج ( العضو ) الذي يجب غسله ; لأن ذلك مسح لا غسل ( إلا أن يكون ) الثلج ( خفيفا فيذوب ، ويجري على العضو ) فيجزئ ، لحصول الغسل المطلوب . مسحه ) أي : العضو بالماء ( أو أمر الثلج عليه
( ويكره ولو على نهر جار ) لحديث الإسراف في الماء { ابن عمر وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار سعد } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على . ابن ماجه