( وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين    ) أجزأ عنهما ، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة ; لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ، ولم يأمر معه بوضوء ; ولأنهما عبادتان ، فتداخلتا في الفعل ، كما تدخل العمرة في الحج ، وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما يسقط مسح الرأس ، اكتفاء عنه بغسلها وإن لم يمر يده . 
وقال أبو بكر  يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب والموالاة  [ ص: 157 ] والمسح ( أو نوى رفع الحدثين وأطلق    ) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما ( أو ) نوى ( استباحة الصلاة أو ) نوى ( أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف )  وطواف ( أجزأ عنهما ) لاستلزام ذلك رفعهما ( وسقط الترتيب والموالاة ) لدخول الوضوء في الغسل فصار الحكم للغسل كالعمرة مع الحج . 
				
						
						
