الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو كان المبيع ) بشرط الخيار مدة معلومة ( لا يبقى إلى مضيها ، كطعام رطب بيع ) أي باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاحا ( وحفظ ثمنه ) إلى انقضاء المدة ، كرهنه على مؤجل ( وإن شرطه ) أي الخيار بائع ( حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا ) لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا .

                                                                                                                      ( ولم يصح البيع ) لئلا يتخذ ذريعة للربا ( فإن أراد أن يقرضه شيئا ) وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له ( فاشترى منه شيئا ) بما أراد أن يقرضه له ( وجعل له الخيار ) مدة معلومة .

                                                                                                                      ( ولم يرد الحيلة ) على الربح في القرض ( فقال ) الإمام ( أحمد جائز فإذا مات فلا خيار لورثته ) يعني إذا لم يطالب به قبل موته ( وقوله ) أي الإمام : جائز ( محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه ) كنقد ، وبر ونحوهما ( أو ) محمول ( على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار ) لكونه بيد البائع مدته ( ف ) لا ( يجر ) قرضه ( نفعا ) فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية