( ولا يصح لها مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة ) بأن قالا : مدة أو زمنا ، أو مدة نزول المطر ونحوه ( أو ) أجلاه ( أجلا مجهولا كقوله ) الخيار مجهولا ، أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته ، أو شرطا خيارا ولم يعينا مدته ، أو ) شرطاه ( إلى الحصاد أو الجذاذ ) ونحوه ( فيلغو ) الشرط ( ويصح البيع ) مع فساد الشرط ( وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخ . بعتك ولك الخيار [ ص: 203 ] ( متى شئت أو شاء زيد أو قدم ) زيد ( أو هبت الريح ، أو نزل المطر
( وإن شرطه ) أي الخيار ( إلى العطاء ) وهو القسط من الديوان ( وأراد وقت العطاء وكان ) وقت العطاء ( معلوما صح ) البيع والشرط ، للعلم بأجله ( وإن أراد نفس العطاء ) أي الوقت الذي يحصل فيه العطاء بالفعل ، دون الوقت المعتاد له عادة ( ف ) هو ( مجهول ) فيصح البيع ويلغو الشرط للجهالة .