( ولا يثبت ) خيار الشرط ( إلا في بيع ) غير ما يأتي استثناؤه    . 
( و ) إلا ( في صلح بمعناه ) كما لو أقر له بدين أو عين وصالحه بمال بشرط الخيار أمدا معلوما لأنه بيع وكذا هبة بعوض معلوم . 
( و ) كذا إجارة في الذمة بأن استأجره لخياطة ثوب أو بناء حائط بشرط الخيار    ( أو ) إجارة ( على مدة لا تلي العقد ) بأن أجره ربيع الثاني في الأول مثلا ، بشرط الخيار أمدا ينقضي قبل دخول الثاني فيصح لأن الإجارة نوع من البيع و ( لا ) يثبت خيار الشرط في إجارة عين ( إن وليته ) أي وليت المدة العقد بأن آجره شهرا من الآن فلا يصح شرط الخيار  لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها ، أو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز . 
( ويثبت ) خيار الشرط ( في قسمة تراض )  وهي ما فيها ضرر أو رد عوض لأنها نوع من البيع و ( لا ) يثبت في قسمة ( إجبار ) لأنها إفراز حق لا بيع ( كما تقدم في خيار المجلس ) . 
				
						
						
