( وإن صح ) الشرط لأنه أمد معلوم ( كتعليق طلاق وعتق عليهما ) أي على غروب الشمس وطلوعها ( فإن شك في طلوعها ، أو ) شك في ( غروبها بغيم ف ) الخيار باق ( حتى يتيقن ) الطلوع [ ص: 204 ] أو الغروب لأن الأصل بقاؤه . شرطه ) أي الخيار ( إلى طلوع الشمس ، أو إلى غروبها
( وإن جعله ) أي الخيار ( إلى طلوعها ) أي الشمس ( من تحت السحاب ) لم يصح ( أو إلى غيبتها تحته ) أي السحاب ( لم يصح ) شرط الخيار المذكور ( لجهالته ) .