( وإن شرطاه ) أي الخيار ( إلى الغد  لم يدخل ) الغد ( في المدة ) لأن " إلى " لانتهاء الغاية وما بعدها يخالف ما قبلها كقوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل    } . 
( ويسقط ) الخيار إذن ( بأوله ) أي أول الغد وهو طلوع فجره ( و ) إن شرطاه ( إلى الظهر أو ) شرطاه إلى صلاة الظهر  صح لأنه معلوم و ( يسقط ) الخيار ( بأول وقتها ) أي وقت صلاة الظهر وهو الزوال . 
				
						
						
