فصل القسم الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن بسكون الباء ، مصدر غبنه من باب ضرب إذا خدعه وهم جمع راكب وهو في الأصل راكب البعير ثم اتسع فيه فأطلق على كل راكب والمراد بهم هنا ( القادمون من السفر بجلوبة ، وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة ) قال في الرعاية يكره تلقي الركبان وقيل يحرم وهو أولى . ( ويثبت ) خيار الغبن ( في ثلاث صور إحداها إذا تلقى الركبان )
( ولو ) كان تلقيهم ( بغير قصد التلقي ) لهم ( واشترى منهم أو باعهم ، شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة ) لقوله عليه السلام { } رواه لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار من حديث مسلم وثبوت الخيار لا يكون إلا في صحيح ، والنهي لا يرجع لمعنى في البيع وإنما لضرب من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار أشبه المصراة . أبي هريرة