. ( ولا يخبر ) إذا باع بتخبير الثمن ( بأخذ نماء ) كصوف ولبن غيره موجودين حال الشراء
( و ) لا ب ( استخدام وطء ثيب إن لم ينقصه ) أي ينقص الوطء المبيع كوطء البكر فيجب الإخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش ( على وجهه ولو كان في مدة الخيارين ) لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع ومعنى الإخبار به على وجهه أن يخبر أنه اشتراه بكذا أو أخذ أرشه كذا ولا يحط أرشه من ثمنه ويخبر بالباقي خلافا ( وما أخذه المشتري ) أرشا لعيب أو أرشا ل ( جناية عليه ) أي المبيع ( أخبر به ) إذا باع بتخبير الثمن ومتابعيه ( لأبي الخطاب كزيادة ) في ثمن فتلحق بالعقد في مدة الخيارين وتكون للموكل . وهبة مشتر لوكيل باعه
( ومثله عكسه ) أي فتلحق بالعقد وتكون للموكل زمن الخيارين وإن كانت الهبة بعد لزوم البيع فهي للموهوب له فيهما . هبة بائع لوكيل اشترى منه