( فإن متعلق بقصره ( أخبر به على وجهه فقط ) بأن يقول اشتريته بعشرة وقصره أو صبغته بعشرة . اشترى ثوبا بعشرة وقصره ) المشتري ( أو نحوه ) بأن صبغه ( بعشرة بنفسه أو غيره )
( ومثله ) أي ( مثل أجرة مكانه وكيله ووزنه ) وعده وذرعه ( وحمله وخياطته وعلف الدابة [ ص: 235 ] ونحوه فيخبر بذلك على وجهه ) ( ولا يجوز أن يخبر ) أنه اشتراه ( بعشرين ولا ) يجوز ( أن يقول تحصل علي بها ) لأنه كذب وتغرير للمشتري .