( وإن لم يبعه مرابحة ) مخبر بثمنه الثاني ( بل يخبر بالحال ) أنه اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة . اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة
( ويحط الربح ) وهو خمسة في المثال المذكور من الثمن الثاني وهو عشرة ( ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة ) لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها قاله في المبدع وشرح المنتهى وغيرهما وفيه نظر لما تقدم من النماء لا يجب الإخبار به .
( ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب ) والكذب حرام ( وقيل يجوز ) أن يخبر ( أنه اشتراه بعشرة ) قدمه في المقنع واختاره الموفق والشارح وقدمه في الفروع ( وهو أصوب ) قال في الإنصاف : وهو الصواب وقال عن الأول إنه المذهب ثم قال وهو ضعيف ولعل مراد الإمام استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم انتهى قال في الشرح وهذا من أحمد على سبيل الاستحباب ، لما ذكرناه ولأنه الثمن الذي حصل به الملك الثاني ( وعلى ) القول ( الأول لو لم يبق شيء ) بأن اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة ( أخبر بالحال ) على وجهه لأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق . أحمد