[ ص: 266 ] ( فصل في ) اتحد الجنس أو اختلف سميت بذلك لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان وقيل : لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه ( والقبض في المجلس شرط لصحته ) أي الصرف حكاه المصارفة وهي بيع نقد بنقد إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم ولقوله صلى الله عليه وسلم { ابن المنذر } ( فإن طال المجلس ) قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز ( أو ) تصارفا ثم ( تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما ) فتقابضا ( أو ) تماشيا ( إلى الصراف فتقابضا عنده جاز ) أي صح الصرف لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع ولم يتفرقا قبل القبض ولا يبطل الصرف بتخابر فيه وقياسه سلم وبيع نحو مد بر بمثله أو بشعير فيصح العقد دون الشرط ، كسائر الشروط الفاسدة . وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد