( ولا ) يصح  [ ص: 173 ] التيمم ( بتراب مقبرة  تكرر نبشها ) لاختلاطه بالصديد ( فإن لم يتكرر ) نبشها ( جاز ) التيمم بترابها وإن شك فيه ، أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به ، جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله في الشرح ومنع منه  ابن عقيل  وإن لم يتكرر ( وأعجب الإمام  أحمد  حمل التراب لأجل التيمم ) احتياطا للعبادة ( وقال الشيخ    : وغيره لا يحمله ) قال في الفروع : وهو أظهر . 
وقال في الإنصاف ( وهو الصواب ) إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف  فعل ذلك ، مع كثرة أسفارهم . 
				
						
						
