( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24541_24539تلفت ) الثمرة المبيعة دون أصولها قبل بدو صلاحها بشرط القطع ( بجائحة قبل التمكن من أخذه ) أي الثمر ، أنث أولا ، وذكر ثانيا لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7أعجاز نخل خاوية } {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=20نخل منقعر } ( ضمنه ) أي الثمر ( بائع ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24541_24539تَلِفَتْ ) الثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ دُونَ أُصُولِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ( بِجَائِحَةٍ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَخْذِهِ ) أَيْ الثَّمَرِ ، أَنَّثَ أَوَّلًا ، وَذَكَّرَ ثَانِيًا لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ يَجُوزُ تَأْنِيثُ ضَمِيرِهِ وَتَذْكِيرُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=20نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ } ( ضَمِنَهُ ) أَيْ الثَّمَرَ ( بَائِعٌ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .