( فصل : وفرائضه ) أي : التيمم عن حدث أصغر ( أربعة ) أشياء :
nindex.php?page=treesubj&link=325_26607 ( مسح جميع وجهه ولحيته ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم } واللحية من الوجه ، لمشاركتها له في حصول المواجهة ( سوى ما تحت شعره ولو خفيفا و ) سوى ( مضمضة واستنشاق ) فلا يدخل التراب فمه وأنفه ، قال في الإنصاف قطعا ( بل يكرهان ) لما فيهما من التقذير ( فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته ) لأن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا } ( فإن فصلها ) أي : الراحة ( وقد كان بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها ) ما بقي من محل الفرض لأنه غبار طهور ( وإن لم يبق عليها شيء ) من الغبار ( ضرب ضربة أخرى ) ليحصل مسح باقي محل الفرض بالتراب .
( وإن نوى ) استباحة ما يتيمم له
nindex.php?page=treesubj&link=325_342_26607_323 ( وأمر وجهه على التراب ) أو مسحه به صح ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=325_323_342نوى ثم ( صمده ) أي : وجهه ( للريح فعم التراب ) الوجه ( ومسحه به صح ) التيمم إذا أتمه لوجود المسح بالتراب الطهور بعد النية ، كما لو صمد أعضاء الوضوء بعد نيته لمطر أو ميزاب ، حتى جرى الماء عليها .
و ( لا ) يصح تيممه
nindex.php?page=treesubj&link=323_342 ( إن سفته ) أي : التراب ( ريح ) ( قبل النية ، فمسح به ) ما يجب مسحه ، لمفهوم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فتيمموا صعيدا } لأنه لم يقصده .
( فَصْلٌ : وَفَرَائِضُهُ ) أَيْ : التَّيَمُّمِ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ ( أَرْبَعَةُ ) أَشْيَاءَ :
nindex.php?page=treesubj&link=325_26607 ( مَسْحُ جَمِيعِ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ } وَاللِّحْيَةُ مِنْ الْوَجْهِ ، لِمُشَارَكَتِهَا لَهُ فِي حُصُولِ الْمُوَاجَهَةِ ( سِوَى مَا تَحْتَ شَعْرِهِ وَلَوْ خَفِيفًا وَ ) سِوَى ( مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ ) فَلَا يُدْخِلُ التُّرَابَ فَمَهُ وَأَنْفَهُ ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قَطْعًا ( بَلْ يُكْرَهَانِ ) لِمَا فِيهِمَا مِنْ التَّقْذِيرِ ( فَإِنْ بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ شَيْءٌ لَمْ يَصِلْهُ التُّرَابُ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْصِلْ رَاحَتَهُ ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَعْمِيمُ الْمَسْحِ لَا تَعْمِيمُ التُّرَابِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا } ( فَإِنْ فَصَلَهَا ) أَيْ : الرَّاحَة ( وَقَدْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْهَا غُبَارٌ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا ) مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ غُبَارٌ طَهُورٌ ( وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ) مِنْ الْغُبَارِ ( ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى ) لِيَحْصُلَ مَسْحُ بَاقِي مَحَلِّ الْفَرْضِ بِالتُّرَابِ .
( وَإِنْ نَوَى ) اسْتِبَاحَةَ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=325_342_26607_323 ( وَأَمَرَّ وَجْهَهُ عَلَى التُّرَابِ ) أَوْ مَسَحَهُ بِهِ صَحَّ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=325_323_342نَوَى ثُمَّ ( صَمَدَهُ ) أَيْ : وَجْهَهُ ( لِلرِّيحِ فَعَمّ التُّرَابُ ) الْوَجْهَ ( وَمَسَحَهُ بِهِ صَحَّ ) التَّيَمُّمُ إذَا أَتَمَّهُ لِوُجُودِ الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ الطَّهُورِ بَعْدَ النِّيَّةِ ، كَمَا لَوْ صَمَدَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ بَعْدَ نِيَّتِهِ لِمَطَرٍ أَوْ مِيزَابٍ ، حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَيْهَا .
وَ ( لَا ) يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=323_342 ( إنْ سَفَّتْهُ ) أَيْ : التُّرَابَ ( رِيحٌ ) ( قَبْلَ النِّيَّةِ ، فَمَسَحَ بِهِ ) مَا يَجِبْ مَسْحُهُ ، لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا } لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ .