( و ) الفرض الثاني   ( مسح يديه إلى كوعيه )  لقوله تعالى { وأيديكم    } إذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع ، كقطع السارق ومس الفرج لحديث  عمار  قال { بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت  [ ص: 175 ] فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه   } متفق عليه . 
وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمره بالتيمم للوجه والكفين   } صححه الترمذي  وأما رواية أبي داود  إلى المرفقين فلا يعول عليها ; لأنه إنما رواها سلمة ،  وشك فيها ذكر ذلك  النسائي    ` فلا تثبت مع ، الشك مع أنه قد أنكر عليه ، وخالف به سائر الرواة الثقات . 
( فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه  وجب مسح موضع القطع ) لبقاء بعض محل الفرض ، كما لو قطعت ، من دون الكوع ( وتجب التسمية ) في تيمم ،  وظاهره : ولو عن نجاسة ببدن ( كوضوء وتقدم ) في باب الوضوء . 
				
						
						
