( و ) الفرض الثالث والرابع يعني في حدث أصغر لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء ، فكذا في التيمم القائم مقامه ، وخرج التيمم لحدث أكبر ونجاسة ببدن ، فلا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة ( وهي ) أي : ( ترتيب وموالاة في غير حدث أكبر ) أن لا يؤخر مسح عضو عما قبله ( زمنا بقدرها في الوضوء ) أي : بحيث لو قدر مغسولا لجف بزمن معتدل . الموالاة ( هنا ) أي : في التيمم